الحر العاملي
335
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 14951 ) 6 - قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل منزله خلف الجحفة ، من أين يحرم ؟ قال : من منزله . ( 14952 ) 7 - قال : وفي خبر آخر من كان منزله دون المواقيت ما بينه وبين مكة ، فعليه أن يحرم من منزله ( 14953 ) 8 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، صفوان ( 1 ) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة ، فميقاته ( 2 ) منزله . ( 14954 ) 9 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مهران بن أبي نصر ، عن أخيه رياح ( 1 ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نروي أن عليا ( عليه السلام ) قال : إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فقال : قد قال ذلك علي ( عليه السلام ) لمن كان منزله خلف هذه المواقيت . . . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
--> 6 - الفقيه 2 : 199 / 911 . 7 - الفقيه 2 : 200 / 912 . 8 - الكافي 4 : 318 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 1 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب . ( 1 ) كذا في الأصل والمصدر ، لكن في المخطوط : عن صفوان . ( 2 ) في المصدر : فوقته . 9 - الكافي 4 : 322 / 5 . ( 1 ) في المصدر : رياح . ( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 ، وفى الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب .